بلا زيادة، بل إما أن يباع نقدا بأحدهما مع الزيادة أو بهما معا - على ما تقدم - أو يباع بجنس آخر غيرهما.
مسألة 261: ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة ويجتمع فيه عند الصائغ إذا أحرز عدم مطالبة المالك به واعراضه عنه - ولو بلحاظ جريان العادة على ذلك - جاز للصائغ تملكه، وإلا لزم أن يتصدق به أو بثمنه عن مالكه مع الجهل به والاستيذان منه مع معرفته، ويطرد التفصيل المذكور في الخياطين والنجارين والحدادين ونحوهم فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب والخشب والحديد فإنه إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الأجزاء لم يضمنوا شيئا بسبب ذلك سواء أكانت لتلك الأجزاء مالية عند العرف أم لا، ولكن يجري فيها التفصيل المتقدم.