لدى الطرفين أو أحدهما فإن استتبع ذلك جهالة أحد العوضين كما لو باع كليا في الذمة بشرط أن يكون واجدا للأوصاف المسجلة في القائمة الكذائية الغائبة حين البيع بطل البيع والشرط معا، وإلا كما إذا باعه واشترط أن يصلي عما فات من والده ولم يعينه وكان مرددا بين صلاة سنة وسنتين مثلا ففي صحة كل من البيع والشرط إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في مثلة.
مسألة 173: لا بأس بأن يبيع ماله ويشترط على المشتري بيعه منه ثانيا ولو بعد حين، نعم لا يجوز ذلك فيما إذا باعه نسيئة واشترط على المشتري أن يبيعه نقدا بأقل مما اشتراه، أو يشترط المشتري على البائع بأن يشتريه نسيئة بأكثر مما باعه نقدا، والبيع في هذين الفرضين محكوم بالبطلان.
مسألة 174: لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجزا بل يجوز فيه التعليق كما إذا باع داره وشرط على المشتري أن يكون له السكنى فيها شهرا إذا لم يسافر، أو باعه العين الشخصية بشرط أن تكون ذات صفة كذائية، فإن مرجعه إلى اشتراط الخيار لنفسه على تقدير التخلف ولا اشكال فيه.
مسألة 175: الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط فيه - فيصح العقد ويلغو الشرط - إلا إذا أوجب فقدان بعض شرائطه كما مر.
مسألة 176: إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشروط له اجباره عليه ولو باللجوء إلى الحاكم أيا كان، والظاهر أن خياره غير مشروط بتعذر إجباره على العمل بالشرط بل له الخيار عند مخالفته وعدم اتيانه بما اشترط عليه حتى مع التمكن من الاجبار.
مسألة 177: إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار في الفسخ وليس له المطالبة بقيمة الشرط سواء كان عدم التمكن لقصور فيه كما لو اشترط عليه صوم يوم فمرض فيه أو كان لفوات