مسألة 145: مورد هذا الحكم ما إذا أمهل البائع المشتري في تأخير تسليم الثمن من غير تعيين مدة الامهال صريحا أو ضمنا بمقتضى العرف والعادة، وأما إن لم يمهله أصلا فله حق فسخ العقد بمجرد تأخير المشتري في تسليم الثمن، وإن أمهله مدة معينة أو اشترط المشتري عليه ذلك في ضمن العقد لم يكن له الفسخ خلالها سواء أكانت أقل من ثلاثة أيام أم أزيد ويجوز له بعدها.
مسألة 146: إذا كان المبيع مما يتسرع إليه الفساد كبعض الخضر والبقول والفواكه فالامهال فيه محدود طبعا بأقل من ثلاثة أيام فيثبت الخيار للبائع بمضي زمانه، فإذا فسخ جاز له أن يتصرف في المبيع كيف يشاء، ويختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي.
مسألة 147: الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض، وكذا قبض بعض المبيع.
مسألة 148: المراد بالثلاثة الأيام: الأيام البيض وتدخل فيها الليلتان المتوسطتان دون غيرهما ويجزي في اليوم الواحد أن يكون ملفقا من يومين كما تقدم في مدة خيار الحيوان.
مسألة 149: لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا، وفي ثبوته فيما إذا كان كليا في الذمة قولان، لا يخلو أولهما عن رجحان، وإن كان الأحوط عدم الفسخ بعد الثلاثة إلا برضى الطرفين.
مسألة 150: يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الثلاثة وفي سقوطه باسقاطه قبلها، وباشتراط سقوطه في ضمن العقد اشكال، والأظهر السقوط.
والظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع ولا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن، نعم الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة لا بعنوان العارية أو الوديعة، ويكفي ظهور الفعل في ذلك ولو بواسطة بعض القرائن.