مسألة 185: إذا باع بستانا واستثنى نخلة مثلا فله الممر إليها والمخرج منها ومدى جرائدها وعروقها من الأرض وليس للمشتري منع شئ من ذلك.
مسألة 186: إذا باع دارا دخل فيها الأرض والبناء الأعلى والأسفل إلا أن يكون الأعلى مستقلا من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك مما قد يكون أمارة على خروجه واستقلاله، وكذا يدخل في بيع الدار السراديب والبئر والأبواب والأخشاب الداخلة في البناء وكذا السلم المثبت بل لا يبعد دخول ما فيها من نخل وشجر وأسلاك كهربائية وأنابيب الماء ونحو ذلك مما يعد من توابع الدار حتى مفتاح الغلق فإن ذلك كله داخل في المبيع إلا مع الشرط.
مسألة 187: المعادن من الأنفال - أي أنها مملوكة للإمام (عليه السلام) وإن لم تكن أرضا منها على الأظهر ولكن من استخرج شيئا من المعادن المتكونة في جوف الأرض ملكه وعليه خمسه على تفصيل تقدم في كتاب الخمس، وأما قبل الاستخراج فهي على ذلك الإمام (عليه السلام) ولا تدخل في بيع الأرض، كما لا تدخل في بيعها الأحجار المدفونة فيها ولا الكنوز القديمة أو الجديدة المودعة فيها ونحوها.