مسألة 955: من سبق إلى مكان للصلاة فيه منفردا فليس لمريد الصلاة فيه جماعة منعه وإزعاجه، وإن كان الأولى للمنفرد حينئذ أن يخلي المكان للجامع إذا وجد مكانا آخر فارغا لصلاته، ولا يكون مناعا للخير.
مسألة 956: إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان، فإن أعرض عنه جاز لغيره أن يأخذ مكانه، ولو عاد إليه وقد أخذه غيره فليس له منعه وازعاجه، وأما إذا كان ناويا للعود فإن بقي رحله فيه لم يجز إزاحته وأخذ مكانه وإن لم يبق ففي جواز أخذ مكانه اشكال والأحوط تركه، ولا سيما فيما إذا كان خروجه لضرورة كتجديد الطهارة أو نحوه، ولكن لو أقدم على أخذه لم يجز للأول إزاحته عنه عند العود.
مسألة 957: العبرة في عدم جواز المزاحمة والازعاج لصدق السبق إلى المكان عرفا، والظاهر صدقه بفرش سجادة الصلاة ونحوها مما يشغل مقدار مكان الصلاة أو معظمه بل لا يبعد صدقه بمثل وضع الخمرة أو السبحة أو المشط أو السواك ونحوها.
مسألة 958: إذا كان بين حجزه مكانا في المسجد وبين مجيئه للاستفادة منه طول زمان بحيث استلزم تعطيل المكان جاز لغيره اشغاله قبل مجيئه ورفع ما وضعه فيه والاستفادة من مكانه إذا كان قد شغل المحل بحيث لا يمكن الاستفادة منه إلا برفعه، والظاهر أنه لا يضمنه الرافع حينئذ بل يكون أمانة في يده إلى أن يوصله إلى صاحبه، وكذا الحال فيما لو فارق المكان معرضا عنه مع بقاء حاجة له فيه.
مسألة 959: المشاهد المشرفة كالمساجد فيما ذكر من الأحكام، ويحتمل فيما هو من قبيل المزار منها تقدم الزيارة وصلاتها على غيرهما من الأغراض الراجحة عند التزاحم فلا ينبغي ترك مقتضى الاحتياط في مثله.
مسألة 960: جواز السكنى في المدارس لطالب العلم وعدمه تابعان