بحيث يبقى ضيقا على حاله بل لا بد من مراعاة أن لا يقل الفاصل المشتمل عليه عن خمسة أذرع والأفضل أن لا يقل عن سبعة أذرع، فلو أقدم أحد على إحياء حريمه متجاوزا على الحد المذكور لزم هدم المقدار الزائد.
هذا إذا لم يلزم ولي المسلمين حسب ما يراه من المصلحة أن يكون الفاصل أزيد من خمسة أذرع وإلا وجب اتباع أمره ولا يجوز التجاوز على الحد الذي يعينه.
مسألة 952: إذا انقطعت المارة عن الطريق ولم يرج عودهم إليه جاز لكل أحد إحياؤه سواء أكان ذلك لعدم وجودهم أو لمنع قاهر إياهم أو لهجرهم إياه واستطراقهم غيره أو لغيرها من الأسباب.
هذا إذا لم يكن مسبلا وإلا ففي جواز إحيائه من دون مراجعة ولي الأمر إشكال.
مسألة 953: إذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع، فإن كان مسبلا لم يجز لأحد اقتطاع ما زاد عليها وإخراجه عن كونه طريقا، وأما إذا كان غير مسبل فإن كان الزائد موردا لاستفادة المستطرقين ولو في بعض الأحيان والحالات لم يجز ذلك أيضا وإلا ففي جوازه إشكال والأحوط العدم.
مسألة 954: يجوز لكل مسلم أن يتعبد ويصلي في المسجد وينتفع منه بسائر الانتفاعات إلا بما لا يناسبه، وجميع المسلمين في ذلك شرع سواء، ولو سبق واحد إلى مكان منه للصلاة أو لغيرها من الأغراض الراجحة كالدعاء وقراءة القرآن التدريس لم يجز لغيره إزاحته عن ذلك المكان أو إزاحة رحله عنه ومنعه من الانتفاع به سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أو تخالفا فيه، نعم يحتمل عند التزاحم تقدم الطواف على غيره في المطاف والصلاة على غيرها في سائر المساجد فلا يترك الاحتياط للسابق بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك.