مسألة 947: كما لا يجوز مزاحمة الجالس في موضع جلوسه كذلك لا يجوز مزاحمته فيما حوله قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين فيه، بل ليس لغيره أن يقعد حيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه.
مسألة 948: يجوز للجالس للمعاملة أو نحوها أن يظلل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة بثوب أو بارية أو نحوهما، وليس له بناء دكة ونحوها فيه.
مسألة 949: يتحقق الشارع العام بأمور:
الأول: كثرة الاستطراق والتردد ومرور القوافل في الأرض الموات.
الثاني: جعل الانسان ملكه شارعا وتسبيله تسبيلا دائميا لسلوك عامة الناس; فإنه يصير طريقا وليس للمسبل الرجوع بعد ذلك.
الثالث: قيام شخص أو جهة بتخطيط طريق في الأرض الموات وتعبيده وجعله طريقا لسلوك عامة الناس.
الرابع: إحياء جماعة أرضا مواتا وتركهم طريقا نافذا بين الدور والمساكن.
مسألة 950: لو كان الشارع العام واقعا بين الأملاك فلا حد له، كما إذا كانت قطعة أرض موات بين الأملاك عرضها ثلاثة أذرع أو أقل أو أكثر واستطرقها الناس حتى أصبحت جادة فلا يجب على الملاك توسيعها وإن تضيقت على المارة.
وكذا الحال فيما لو سبل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره مقدارا لعبور الناس.
مسألة 951: إذا كان الشارع العام محدودا بالموات من أحد طرفيه أو كليهما وكان عرضه أقل من خمسة أذرع لم يجز إحياء الأراضي المتصلة به