وضع المالك عنده عينها أو قيمتها أو أذن له - ولو ضمنا - في الانفاق عليها من ماله على ذمته فلا اشكال، وإلا فالواجب أولا الاستيذان من المالك أو وكيله، فإن تعذر رفع الأمر إلى الحاكم ليأمره بما يراه صلاحا ولو ببيع بعضها للنفقة، فإن تعذر الحاكم أنفق هو من ماله ويجوز له الرجوع به على المالك مع نيته.
مسألة 698: لو جن المالك المودع جنونا اطباقيا أو أغمي عليه كذلك بطلت الوديعة ووجب على الودعي أن يوصل المال إلى وليه فورا أو اخبار الولي به، ولو تركه من غير عذر شرعي وتلف ضمن، وأما لو كان جنونه أو اغماؤه أدواريا ففي بطلان الوديعة به اشكال.
مسألة 699: إذا مات المالك المودع بطلت الوديعة، فإن انتقل المال إلى وارثه من دون أن يكون متعلقا لحق الغير وجب على الودعي ايصاله إلى الوارث أو وليه أو اعلامه بذلك - بخلاف ما إذا لم ينتقل إليه أصلا كما لو أوصى بصرفه في الخيرات وكانت وصيته نافذة أو انتقل متعلقا لحق الغير كأن يكون عينا مرهونة اتفق الراهن والمرتهن على ايداعها عند ثالث - فإن أهمل لا لعذر شرعي ضمن، ومن العذر عدم علمه بكون من يدعي الإرث وارثا أو انحصار الوارث فيه، فإن في مثل ذلك يجوز له التأخير في رد المال لأجل التروي والفحص عن حقيقة الحال ولا يكون عليه ضمان مع عدم التعدي والتفريط.
مسألة 700: لو مات المودع وتعدد مستحق المال وجب على الودعي أن يدفعه إلى جميعهم أو إلى وكيلهم في قبضه، فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم.
مسألة 701: لو مات الودعي أو جن جنونا مطبقا أو أغمي عليه كذلك بطلت ووجب على من بيده المال اعلام المودع به أو ايصاله إليه فورا، وأما لو كان جنونه أو اغماؤه أدواريا ففي بطلان الوديعة به مطلقا اشكال.