مسألة 63: لو رضي المكره بالبيع بعد زوال الاكراه صح وإن كان الأحوط حينئذ تجديد العقد.
مسألة 64: إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره، كما لو قال الظالم: فليبع زيد أو عمرو داره فباع أحدهما داره خوفا منه بطل البيع، وأما إذا علم إقدام الآخر على البيع وباعها صح البيع.
مسألة 65: لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل، ولو باع الآخر بعد ذلك صح، ولو باعهما جميعا دفعة بطل فيهما جميعا إذا كان للاكراه دخل في بيعها مجتمعين كما في بيع أحدهما منفردا وإلا فالظاهر صحة البيع بالنسبة إلى كليهما.
مسألة 66: لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة، وصح بيع الولد إلا إذا كان للاكراه دخل في بيعه معها، كما لو لم يمكن حفظه مع بيع أمه.
مسألة 67: يعتبر في صدق الاكراه عدم امكان التفصي عنه بغير التورية، وهل يعتبر فيه عدم امكان التفصي بالتورية ولو من جهة الغفلة عنها أو الجهل بها أو حصول الاضطراب المانع عن استعمالها أو نحو ذلك؟
وجهان، لا يخلو أولهما عن وجه.
مسألة 68: المراد من الضرر الذي يخافه، على تقدير عدم الاتيان بما أكره عليه ما يعم الضرر الواقع على نفسه وماله وشأنه، وعلى بعض من يتعلق به ممن يهمه أمره فلو لم يكن كذلك فلا إكراه، فلو باع - حينئذ - صح البيع.