ومع عدم التمكن منها شاة، وأما إذا نظر إليها ولو عن شهوة و لم يمن فهو وإن كان مرتكبا لمحرم إلا أنه لا كفارة عليه.
مسألة 230: إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة، وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه.
مسألة 231: يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر على الأظهر، إلا أن الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا.
6 - الاستمناء مسألة 232: إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع، وعليه فلو وقع ذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة، ولزم إتمامه وإعادته في العام القادم، كما أنه لو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي بطلت عمرته ولزمه الاتمام والإعادة على ما تقدم، وكفارة الاستمناء كفارة الجماع، ولو استمنى بغير ذلك كالنظر و