20 - ستر الوجه للنساء مسألة 266: لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك.
مسألة 267: للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها.
مسألة 268: كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط. الأولى ولا تجب الكفارة على الأظهر.
21 - التظليل للرجال مسألة 269: لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها ولو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة و نحوها، ولا بأس بالسير تحت السحابة المانعة من شروق الشمس، ويختص حرمة التظليل بالراكب ولا يحرم على