صلاة الطواف وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع، وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، وصورتها كصلاة الفجر و لكنه مخير في قرائتها بين الجهر والاخفات، ويجب الاتيان بها قريبا من مقام إبراهيم عليه السلام والأحوط بل الأظهر لزوم الاتيان بها خلف المقام فإن لم يتمكن فيصلي خلف المقام بعيدا عنه مراعيا الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط الأولى، هذا في طواف الفريضة، أما في الطواف المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا.
مسألة 327: من ترك صلاة الطواف عالما عامدا لم يبطل حجه وإن أثم بل يجب عليه الرجوع إلى المقام والاتيان بها و إلا تبقى في ذمته وعليه قضائها.
مسألة 328: تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفا.
مسألة 329: إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي