3 - الحلق والتقصير وهو الواجب السادس من واجبات الحج، ويعتبر فيه قصد القربة وإيقاعه في نهار العيد على الأحوط من دون فرق بين العالم والجاهل، والأحوط الأولى تأخيره عن الذبح والرمي، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح أجزأه، ولم يحتج إلى الإعادة.
مسألة 403: لا يجوز الحلق للنساء، بل يتعين عليهن التقصير.
مسألة 404: يتخير الرجل بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل، ومن لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه فالأحوط له اختيار الحلق، بل وجوبه هو الأظهر، ومن كان صرورة فالأحوط له أيضا اختيار الحلق، وإن كان تخييره بين الحلق و التقصير أقوى.
مسألة 405: من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه