مصرف الهدي لا يجب أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة، و يعطي ثلثه إلى المؤمنين هدية، وأن يأكل من الثلث الباقي له، نعم يستحب ذلك بل يجب الذبح فقط - نعم ليس له أن يبيعه و يأخذ ثمنه.
مسألة 400: لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية، فلو تصدق بثلثه المشاع وأهدى ثلثه المشاع وأكل منه شيئا أجزأه ذلك في العمل بالاستحباب.
مسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفا شاء، فلا بأس بتمليكه غير المؤمن أو غير المسلم.
مسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق والاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي، نعم لو أتلفه هو باختياره ولو باعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط الأولى.