القارون، فلو نوى الاحرام وليس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء، ولمن حج عن طريق عراق تأخيرها إلى أن يمشي قليلا، لمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء، ولكن الأحوط التعجيل بها مطلقا، ويؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة، والبيداء بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة، والرقطاء موضع يسمى مدعى دون الردم.
مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة ولمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لاحرامها، ولمن حج بأي نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة.
مسألة 187: إذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية أم لا بنى على عدم الاتيان، وإذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على