سيما لم لا يقدر على الطواف في الحد المذكور أو أنه حرج عليه، ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى.
الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج مسألة 304: إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة فإن كان قبل تجاوز النصف بطل طوافه وأعاده، وإن كان بعد الشوط الرابع رجع وأتم طوافه، وإن كان بعد تجاوز النصف و قبل اتمام الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف ثم إعادته هذا في الطواف الواجب وأما المندوب فيكفي الاتمام مطلق.
مسألة 305: إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف، والأحوط الأولى إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم إعادته، و الأحوط الأولى أن لا يمد يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره.