لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات على الأظهر، ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية، أما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة، والأولى الاجتناب عنه، وهذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة، فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصقيلة الأخرى.
12 - لبس الخف والجورب مسألة 248: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب، وكفارة ذلك شاة على الأحوط الأولى ولا بأس بلبسهما للنساء، وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم، و لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس. بل ولبس من غير مخيط.