المكلف الزيادة عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه مع علمه بحرمة القران وبطلان الطواف به، فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذ وإن لم يتحقق القران خارجا من باب الاتفاق.
مسألة 314: إذا زاد في طوافه سهوا فإن كان الزائد أقل من شوط ولم يصل إلى الركن العراقي قطعه وصح طوافه. وإن كان بلغ الركن العراقي يستحب له اكمال الأسبوعين وصلى أربع ركعات وكان الفرض هو الأول.
الشك في عدد الأشواط مسألة 315: إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشك، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف.
مسألة 316: إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك و صح طوافه، إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير.