معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم، ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك. وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا، سواء كانت بإجارة أو تبرع وسواء كان الحج واجبا أو مندوبا.
مسألة 111: يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين، ولا يشترط ذكر اسمه، كما يعتبر فيها قصد النيابة.
مسألة 112: كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة، تصح بالجعالة، وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك.
مسألة 113: من كان معذورا في ترك بعض الأعمال، أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استئجاره، بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله. نعم إذا كان معذورا في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطر إلى التظليل فلا بأس باستئجاره واستنابته، ولا بأس بنيابة النساء أو غيرهن ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر والرمي ليلا للحج عن الرجل أو المرأة