مسألة 214: لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة.
مسألة 215: كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان.
مسألة 216: من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء.
مسألة 217: لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل.
مسألة 218: تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ، وكذلك في العمد وأما إذا تكرر الصيد عمدا من المحرم في احرام واحد لم تتعدد الكفارة.
2 - مجامعة النساء مسألة 219: يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع، و أثناء العمرة المفردة، وأثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة