طواف النساء.
مسألة 220: إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته و وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة للموسر وبقرة للمتوسط و شاة للمعسر، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته بدنة، و لا تفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط إعادتها قبل الحج مع الامكان، وإلا أعاد حجه في العام القابل.
مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة و الاتمام وإعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان، ولا شئ على المرأة، و كفارة الجماع بدنة مع اليسر ومع العجز عنها شاة، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعاداة إذا لم يكن معهما ثالث إلى أن يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع،