مسألة 182: ينعقد إحرام حج التمتع، واحرام عمرته، و إحرام حج الافراد، واحرام العمرة المفردة بالنية ولكن لا يحرم عليه محرمات، فالاحرام إلا بالتلبية، وأما حج القران فكما يحرم محرمات إحرامه بالتلبية يحرم بالاشعار أو التقليد، و الاشعار مختص بالبدن، والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي، والأولى الجمع بين الاشعار والتقليد في البدن، والأحوط التلبية على القارن، وإن كان عقد احرامه بالاشعار أو التقليد، ثم إن الاشعار هو شق السنام الأيمن بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدمه، والتقليد هو أن يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلى فيها.
مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أ والأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
مسألة 184: التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص