مسألة 239: لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة، إذا كان هناك من يبيع العطور، ولكن الأحوط لزوما أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال، ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر.
مسألة 240: إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور، ولكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل والتدهين إشكال، وإن كان الأظهر عدم وجوب التكفير.
مسألة 241: يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة. نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص من ذلك.
9 - لبس المخيط للرجال مسألة 242: يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء