والأحوط الأولى استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج.
مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة، فإن كان قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل تجاوز النصف من طواف النساء، و أما بعد إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضا.
مسألة 223: من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة وهي بدنة ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته أيضا، و وجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط الأولى إتمام العمرة الفاسدة أيضا.
مسألة 224: من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته، وعلى الرجل أن يغرمها والكفارة بدنة.