23 - حمل السلاح مسألة 277: لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف و الرمح وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا، وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضا كالدرع والمغفر، وهذا القول أظهر.
مسألة 278: لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له. ومع ذلك فالترك أحوط.
مسألة 279: تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار، و لا بأس به عند الاضطرار.
مسألة 280: كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط.
الأولى والأظهر عدم وجوبها.
إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم.