طواف الحج وصلاته والسعي الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج:
الطواف، وصلاته، والسعي، وكيفيتهما وشرائطهما هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها.
مسألة 410: يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع، فلو قدمه عالما عامدا وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفارة شاة.
مسألة 411: الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة أقوى.
مسألة 412: لا يجوز على الأحوط في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين، ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض، فيجوز لهما تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين، والأولى إعادة