17 - الادهان مسألة 257: لا يجوز للمحرم الادهان لو كان بما فيه رائحة طيبة، ويستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج.
مسألة 258: كفارة الادهان بالطيب شاة إذا كان عن علم وعمد وكان بما فيه المسك أو العنبر أو الزعفران أو الورس أو العود أو الكافور، ولا تجب الكفارة للتدهين بما ليس فيه واحد من ما ذكر - أو كان عن جهل.
18 - إزالة الشعر عن البدن مسألة 259: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل، وتستثنى من ذلك حالات أربع:
1 - أن يتكاثر القمل على جسد المحرم ويتأذى بذلك. 2 - أن تدعو ضرورة إلى إزالته. كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعا أو نحو ذلك. 3 - أن يكون الشعر نابتا في أجفان العين ويتألم