أحكام المحصور مسألة 447: المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه بعد تلبسه بالاحرام.
مسألة 448: المحصور إن كان محصورا في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هديا ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه في وقت معين، فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه ويتحلل، وتحلل المحصور في العمرة المفردة إنما هو من غير النساء، وأما منها فلا تحلل منها إلا بعد إتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته، وإن كان المحصور محصورا في عمرة التمتع فحكمه ما تقدم إلا أنه يتحلل حتى من النساء، وإن كان المحصور محصورا في الحج فحكمه ما تقدم، فإن كان الحج واجبا فلا يحل من النساء إلا بأن يحج، أو يحج عنه في القابل وإن كان مندوبا تحل له النساء ببعث الهدي و بلوغه محله والأحوط أنه لا يتحلل من النساء حتى يطوف و يسعى ويأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة.