المحرم بذلك. 4 - أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال.
مسألة 260: إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة، على الأحوط ولا يبعد التخيير الآتي وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل واحد مدان من الطعام، وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شاة، وإذا نتف أحد إبطيه فكفارته اطعام ثلاثة مساكين ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أم محلا.
مسألة 261: لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه، وكذلك البدن، وإذا أمر المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرتان فليتصدق بكف من طعام، وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شئ عليه.