مسألة 332: إذا كان جاهلا باللحن في قراءته وكان معذورا في جهله صحت صلاته ولا حاجة إلى الإعادة حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة، وأما إذا لم يكن معذورا فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح، ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسيانا.
السعي وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع، وهو أيضا من الأركان، فلو تركه عمدا بطل حجه سواء في ذلك العلم بالحكم والجهل به، ويعتبر فيه قصد القربة، ولا يعتبر فيه ستر العورة و لا الطهارة من الحدث أو الخبث، والأولى رعاية الطهارة فيه.
مسألة 333: محل السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته، فلو قدمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما، وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد سعيه.
مسألة 334: يعتبر في السعي النية، بأن يأتي به عن العمرة