في الحرم.
مسألة 282: كفارة قلع الشجرة الكبيرة بقرة، والصغيرة شاة، وفي أبعاضها قيمة المقطوع، ولا كفارة في قلع الأعشاب، وقطعها.
أين تذبح الكفارة وما مصرفها مسألة 283: إذا وجبت على المحرم كفارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة، وإذا كان الصيد في احرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى. هكذا قالوا، ولكن الأظهر جواز الذبح في محل الصيد.
مسألة 284: إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد فالا ظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج فيذبحها أين شاء، والأفضل إنجاز ذلك في حجه، وفي خصوص العمرة المفردة يذبحها في مكة أو منى