الشك في السعي مسألة 348: إذا شك في عدد أشواط السعي في الزايد كما لو علم بالسبعة وشك في الزايد صح سعيه ولا شئ عليه إلا إذا كان على وجه ينافي البدئة بالصفا كما لو كان على الصفا و شك بين السبعة والتسعة فإنه يعلم حينئذ بالابتداء بالمروة فيبطل سعيه لذلك.
مسألة 349: إذا شك في عدد الأشواط فيما دون السبعة كما لو شك بين الستة والسبعة، أو كان في أثناء الشوط وشك بين السبعة والتسعة بطل سعيه حتى لو كان الشك بعد التقصير التقصير وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع، ومعناه أخذ شئ من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه، ويعتبر فيه قصد القربة، ولا يكفي النتف عن التقصير.