19 - ستر الرأس للرجال مسألة 262: لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه، ولو جزء منه بثوب ونحوه والأحوط عدم ستره بما لا يتعارف الستر به كالطين وإن كان عدم البأس به. ولا بأس بستره بحبل القربة، وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع، وكذلك لا يجوز ستر الأذنين.
مسألة 263: يجوز ستر الرأس بشئ من البدن كاليد، و الأولى تركه.
مسألة 264: لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء وكذلك في غير الماء على الأحوط، الأولى ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة على الأحوط.
مسألة 265: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة، والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر والاضطرار.