والسروال والثوب المزرور مع شد أزراره والدرع، وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان، والأظهر الاجتناب عن كل ثوب مخيط، ويستثنى من ذلك (الهميان)، وهو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها ويشد على الظهر أو البطن، فإن لبسه جائز وإن كان من المخيط، وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين، ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره.
مسألة 243: الأظهر أن لا يعقد الإزار في عنقه، ولكن له أن يعقده بوسطه، وأن يغرزه بإبرة ونحوها، والأحوط الأولى أن لا يعقد الرداء أيضا، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها.
مسألة 244: يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين وهو لباس خاص يلبس لليدين.
مسألة 245: إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة، والأظهر لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار.