حدثت بعد الصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة، وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة وضاق الوقت سعت و قصرت وأخرت الصلاة إلى أن تطهر وقد تمت عمرتها.
مسألة 294: إذا دخلت المرأة مكة وكانت متمكنة من أعمال العمرة ولكنها أخرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم والعمد فالظاهر فساد عمرتها، والأحوط أن تعدل إلى حج الافراد، ولا بد لها من إعادة الحج في السنة القادمة.
مسألة 295: الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة فيصح بغير طهارة، ولكن صلاته لا تصح إلا عن طهارة مسألة 296: المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور و المسلوس، أما المبطون فالأحوط أن يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه والاستبانة، وأما المستحاضة فإذا فعلت ما تجب عليها لصلاتها لها أن تطوف وتصح طوافها ولا يجب أن تتوضأ أو تغتسل لكل من الطواف وصلاته.
الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف: الطهارة من الخبث، على الأحوط فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، و