بين أن يكون عن شهوة وعن غير شهوة فلو قبلها عن شهوة فعليه كفارة بدنة وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
مسألة 227: إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط الأولى أن يكفر بدم شاة.
4 - مس النساء مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة، فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاة، فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شئ عليه. وإن خرج منه المنى.
5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها مسألة 229: إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة وإن لم يتمكن منها بقرة