غفلة عذر لم يجب عليه الحج، وأما إذا كان شاكا فيه أو كان غافلا عن وجوب الحج غفلة ناشئة عن التقصير ثم علم أو تذكر بعد أن تلف المال فلم يتمكن من الحج فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده.
مسألة 43: كما تتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة تتحقق بالبذل، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحدا أو متعددا، وإذا عرض عليه الحج والتزم بزاده وراحلته وجب عليه الحج، وكذلك لو أعطي مالا ليصرفه في الحج و كان وافيا بمصارف ذهابه وإيابه. ولا فرق في ذلك بين الإباحة والتمليك، ولا بين بذل العين وثمنها. ويشترط في وجوب الحج حينئذ أن يكون له مال ينفقه على عائلته أو يعطيه الباذل إن كان يقدر على الانفاق عليهم مع عدم الحج ولا يقدر معه، و أيضا يشترط أن لا يكون عليه دين حال مطالب لا يقدر على أدائه مع الحج ويقدر عليه مع عدمه.
مسألة 44: لو أوصي له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد