العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل، و قد مر أن الأظهر بطلان إحرامه أيضا، لكن الأحوط لزوما أن يعدل إلى حج الافراد ويتمه بقصد الأعم من الحج والعمرة المفردة، وإذا ترك الطواف في الحج معتمدا ولم يمكنه التدارك بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضا.
مسألة 322: إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر، فإن تذكره بعد فوات محله قضاه وصح حجه، والأظهر إعادة السعي بعد قضاء الطواف، وإذا تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء أيضا كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة، والأظهر أن يأتي النائب بالسعي أيضا بعد الطواف.
مسألة 323: إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده، وواقع أهله فإن كان وقع على أهله قبل التذكر لا شئ عليه وإن كان بعده وجب عليه الكفارة وهي بدنة.