الوجوب، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحج مستقرا عليه، وإلا لم يجب عليه، ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه.
مسألة 66: إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجب عليه الاستنابة.
مسألة 67: يكفي في الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد.
مسألة 68: من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام في الحرام أجزأه عن حجة الاسلام، سواء في ذلك حج التمتع و القران والافراد، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجة أيضا ولا يجب القضاء عنه، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء حتى إذا كان موته بعد الاحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام، والظاهر اختصاص الحكم بحجة الاسلام فلا يجري في الحج الواجب بالنذر أو الافساد، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا، فلا يحكم بالاجزاء في شئ من ذلك، ومن مات بعد الاحرام مع عدم استقرار الحج