بالعمرة والثانية بالحج، وقد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما، ويجب الاتيان بالعمرة فيه قبل الحج.
مسألة 148: تجب في عمرة التمتع خمسة أمور:
الأمر الأول: الاحرام من أحد المواقيت، وستعرف تفصيلها.
الأمر الثاني: الطواف حول البيت.
الأمر الثالث: صلاة الطواف.
الأمر الرابع: السعي بين الصفا والمروة.
الأمر الخامس: التقصير، وهو أخذ شئ من الشعر أو الأظفار.
فإذا أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من احرامه، و حلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الاحرام.
مسألة 149: يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام، و واجبات الحج ثلاثة عشر، وهي كما تلي:
1 - الاحرام من مكة، على تفصيل يأتي: