شرائط الطواف الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع ويفسد الحج بتركه عمدا سواء أكان عالما بالحكم أو كان جاهلا به أو بالموضوع، ويتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه ادراك إحرامه أيضا على الأظهر، والأحوط الأولى حينئذ العدول إلى حج الافراد، وعلى التقديرين تجب إعادة الحج في العام القابل ويعتبر في الطواف أمور:
الأول: النية فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة.
الثاني: الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طوافه. نعم لا يشترط الطهارة في الطواف المستحب.
مسألة 285: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور: الأولى: أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف، ففي هذه الصورة