الألفاظ.
مسألة 251: يستثنى من حرمة الجدال أمران: الأول: أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل.
الثاني: أن لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به أمرا آخر كاظهار المحبة والتعظيم كقول القائل: لا والله لا تفعل ذلك.
مسألة 252: لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقا في قوله، ولكنه يستغفر ربه، هذا فيما إذا لم يتجاوز حلفه المرة الثانية، وإلا كان عليه كفارة شاة، وأما إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفارة شاة للمرة الأولى، وشاة أخرى للمرة الثانية، أو بقرة، وبدنة للمرة الثالثة ولا يبعد كفاية البقرة.
15: قتل هوام الجسد مسألة 253: لا يجوز للمحرم قتل القمل ولا إلقاؤه من جسده، لا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر، وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير، أما البق و