منى، فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما، والأحوط أن تكون متواليات، ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسيانا أو جهلا منه بالحكم، فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر، فإن لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة على الأحوط الأولى.
مسألة 371: إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة و حكم على طبقة ولم يثبت عند الشيعة وكان العمل على طبق الواقع متعذرا أو متعسرا أو ضروريا يترتب عليه مفسدة شخصية أو نوعية ففيه صورتان:
الأولى: ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع فعندئذ له متابعتهم والوقوف معهم وترتيب جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلى مناسك حجه من الوقوفين وأعمال منى يوم النحر وغيرها، ويجزئ هذا في الحج على الأظهر، ومن خالف ما تقتضيه التقية وتحمل المشقة والضرر غير تلف النفس ونحوه صح حجه.
والحاصل أنه لا تجب متابعة الحاكم السني تقية، ليكون