النقصان في الطواف مسألة 312: إذا نقص من طوافه عمدا فإن فاتت الموالاة بطل طوافه، وإلا جاز له له الاتمام ما لم يخرج من المطاف، وقد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمدا.
مسألة 313: إذا نقص من طوافه سهوا فإن تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصح طوافه، وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف، فإن كان المنسي ثلاثة أشواط أو أقل أتى بالباقي و صح طوافه وأعاده، وإن كان أكثر من النصف كأربعة أشواط بطل طوافه وأعاده، وإن كان النصف وأزيد إلى أربعة أشواط فالأحوط الإعادة ثم الاتمام.
الزيادة في الطواف للزيادة في الطواف خمس صور: