يعتن بالشك، وإن كانت الإعادة أحوط، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف.
مسألة 288: إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمم و يأتي بالطواف، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضا جرى عليه حكم من لم يتمكن التيمم أيضا جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف، فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف، والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضا بالطواف من غير طهارة.
مسألة 289: يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما وعلى المجنب الاغتسال للطواف ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم، والأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضا، ومع تعذر التيمم تتعين الاستنابة.
مسألة 290: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الاحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت وكان حيضها قبل الطواف ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى