مسألة 209: إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة، وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم، وفي فرخها نصف درهم، وفي بيضها ربعه، وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين، وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض، وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ.
مسألة 210: في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل الشجر، وفي العصفور والقبرة والصعوة مد من الطعام على المشهور، والأحوط فيها حمل فطيم، وفي قتل جرادة واحدة تمرة، أو كف من الطعام وفي أكثر من واحدة كف من الطعام، وفي الكثير شاة.
مسألة 211: في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي، وفي قتل العظاية كف من الطعام.
مسألة 212: في قتل الزنبور متعمدا إطعام شئ من الطعام، وإن كان القتل دفعا لايذائه فلا شئ عليه.
مسألة 213: يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها.