أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلا، ويحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل أيضا، وكذلك ما ذبحه المحل في الحرم، و الجراد ملحق بالحيوان البري فيحرم صيده وامساكه وأكله.
مسألة 202: الحكم المذكور إنما يختص بالحيوان البري، و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به، والمراد بصيد البحر ما يعيش فيه فقط، وأما ما يعيش في البر والبحر كليهما فإن كان يبيض ويفرخ في البر فهو بحري، وإن كان يبيض ويفرح في البر صيد ما يشك في كونه بريا على الأظهر.
مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية والبحرية والأهلية وبيضها تابعة للأصول في حكمها.
مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا خيف منها على النفس، وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولا كفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود