أو ماله من المبيت بمنى.
2 - من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما.
3 - من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من مكة و تجاوز عقبة المدنيين، فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى.
ويجوز لهؤلاء التأخير في الرجوع إلى منى ادراك الرمي في النهار.
مسألة 429: من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة، والأحوط، الأولى التكفير فيما إذا تركه نسيانا أو جهلا منه بالحكم أيضا، والأحوط الأولى التكفير للمعذور من المبيت، ولا كفارة على الطائفة الثانية والثالثة ممن تقدم.
مسألة 430: من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة لم يجب عليه المبيت بها.