السعي والطواف والصلاة أيضا مع التمكن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة.
مسألة 413: يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين، بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضا بعد أعمال من إلى حيث أراد.
مسألة 414: من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتسير لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها لزمته الاستنابة للطواف ثم السعي بنفسه بعد طواف النائب.
مسألة 415: إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب، وبقي عليه من المحرمات النساء.
مسألة 416: من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.