مسألة 442: إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجه، ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته، وإلا ففي القابل على الأحوط، ولا يجري عليه حكم المصدود.
مسألة 443: من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد والحصر فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح.
مسألة 444: لا فرق في الهدي المذكر بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة ولو لم يتمكن منه ينتقل الأمر إلى بدله، وهو الصيام على الأحوط.
مسألة 445: من أفسد حجه ثم صد هل يجري عليه حكم الصد أم لا وجهان، الظاهر هو الأول، ولكن عليه كفارة الافساد زائدا على الهدي.
مسألة 446: من ساق هديا معه ثم صد كفى ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدي آخر.